السيد محمد صادق الروحاني

320

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الشيعي خاصة ( « 1 » ) . م 2401 : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله وعطّله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه على أحد الامرين ( « 2 » ) . م 2402 : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عُدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تُعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها ( « 3 » ) . م 2403 : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال ( « 4 » ) .

--> ( 1 ) أي إن كانت هذه المعادن في أرض بور غير مستصلحة سواء كانت كذلك من أساسها ، أو كانت عامرة ثمّ أهملت وخربت ولم يعلم صاحبها فهنا يحق للمسلم الشيعي فقط أن يتملكها . ( 2 ) وبالتالي فلا يحق الاستيلاء على المعادن وتركها من دون استثمار . ( 3 ) أي لا تملك حينئذ بإحياء الأرض بل لا بد من استخراج المعادن كي يتم تملكها . ( 4 ) فلا بد حينئذ من الاتفاق على صيغة أخرى كي تصح المعاملة بينهما .